أي : الرجل يحلف على إثبات حقه ولا يضيع ماله بمجرد دعوى أحد ، بل يقيم عليه البينة أو يحلف كما أرشده إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : " وعليك بالكيس " فيدخل فيه جميع التدابير والأسباب والله أعلم .
( عن بحير ) بكسر المهملة ثقة ثبت من السادسة ( قضى بين رجلين ) أي : حكم لأحدهما على الآخر ( لما أدبر ) أي : حين تولى ورجع من مجلسه الشريف ( حسبي الله ) أي : هو كافي في أموري ( ونعم الوكيل ) أي : الموكول إليه في تفويض الأمور ، وقد أشار به إلى أن المدعي أخذ المال منه باطلا ( يلوم على العجز ) أي : على التقصير والتهاون في الأمور . قاله القاري .
وقال في فتح الودود : أي لا يرضى بالعجز ، والمراد بالعجز هاهنا ضد الكيس ( ولكن عليك بالكيس ) بفتح فسكون أي : بالاحتياط والحزم في الأسباب . وحاصله أنه تعالى لا يرضى بالتقصير ولكن يحمد على التيقظ والحزم فلا تكن عاجزا وتقول حسبي الله ، بل كن كيسا متيقظا حازما ( فإذا غلبك أمر إلخ ) .
[ ص: 45 ] قال في فتح الودود : الكيس هو التيقظ في الأمور والابتداء إلى التدبير والمصلحة بالنظر إلى الأسباب ، واستعمال الفكر في العاقبة ، يعني كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك ، فإذا غلبك الخصم قلت : حسبي الله ، وأما ذكر حسبي الله بلا تيقظ كما فعلت فهو من الضعف فلا ينبغي ، انتهى . ولعل المقضي عليه دين فأداه بغير بينة فعاتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على التقصير في الإشهاد ، قاله القاري .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال ، انتهى . قلت : لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في السنن ، بل في عمل اليوم والليلة . قال المزي : حديث سيف الشامي ولم ينسب عن عوف بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بين رجلين الحديث أخرجه أبو داود في القضاء عن عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في عمل اليوم والليلة عن عمرو بن عثمان ثلاثتهم عن بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان .