( لي الواجد ) بفتح اللام وتشديد التحتية ، والواجد بالجيم أي : مطل القادر على قضاء دينه ( يحل ) بضم أوله وكسر ثانيه ( عرضه وعقوبته ) بالنصب فيهما على المفعولية ، والمعنى إذا مطل الغني عن قضاء دينه يحل للدائن أن يغلظ القول عليه ويشدد في هتك عرضه وحرمته ، وكذا للقاضي التغليظ عليه وحبسه تأديبا له لأنه ظالم والظلم حرام وإن قل والله تعالى أعلم ( قال ابن المبارك يحل عرضه ) أي : قال في تفسير هذا اللفظ ( يغلظ ) بصيغة المجهول من التغليظ ( له ) وفي بعض النسخ عليه ( وعقوبته ) أي : قال في تفسير هذا اللفظ ( يحبس له ) على البناء للمفعول .
[ ص: 46 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه ؛ لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدا ، والمعدم غير واجد فلا حبس عليه ، وقد اختلف الناس في هذا ، فكان شريح يرى حبس الملي والمعدم ، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي . وقال مالك : لا حبس على معسر إنما حظه الإنظار . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن من كان ظاهر حاله العسر فلا يحبس ، ومن كان ظاهره اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحق ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .