( أخبرنا هرماس ) بكسر الهاء وسكون الراء المهملة ( رجل ) بالرفع بدل من هرماس ( عن جده ) ليس هذا اللفظ في بعض النسخ ( بغريم ) أي : مديون ( فقال لي الزمه ) بفتح الزاي ، فيه دليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع . قال في النيل : وعن أبي حنيفة وأحد وجهي أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقالوا : إنه يسير حيث سار ويجلس حيث جلس غير مانع له من الاكتساب ويدخل معه داره . وذهب أحمد إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة غريمه حتى يحضر ببينته القريبة أجيب إلى ذلك ، لأنه لو لم يمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم ، وهذا بخلاف البينة البعيدة .
وذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول بها ، بل إذا قال : لي بينة غائبة قال الحاكم : لك يمينه أو أخره حتى تحضر بينتك ، وحملوا الحديث على أن المراد الزم غريمك بمراقبتك له بالنظر من بعد ، ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أولى من هذا التأويل المتعسف ( ما تريد أن تفعل بأسيرك ) وزاد ابن ماجه ثم مر بي آخر النهار فقال : ما فعل أسيرك يا أخي بني تميم ، وسماه أسيرا باعتبار ما يحصل له من المذلة بالملازمة له وكثرة تذلله عند المطالبة وكأنه يعرض بالشفاعة قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه . ووقع في كتاب ابن ماجه عن أبيه عن جده على الصواب .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه الكبير عن أبيه عن جده . وقال ابن أبي حاتم هرماس بن حبيب العنبري روى عن أبيه عن جده ولجده صحبة ، وذكر أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ويحيى [ ص: 47 ] بن معين عن الهرماس بن حبيب العنبري فقالا لا نعرفه وقال : سألت أبي عن هرماس بن حبيب فقال هو شيخ أعرابي لم يرو عنه غير النضر بن شميل ولا يعرف أبوه ولا جده ، انتهى كلام المنذري .
وقال المزي في الأطراف : حبيب التميمي العنبري والد هرماس بن حبيب عن أبيه أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بغريم لي . . الحديث أخرجه أبو داود في القضاء عن معاذ بن أسد عن النضر بن شميل عن هرماس بن حبيب عن أبيه عن جده ، وسقط من كتاب الخطيب أي : نسخة من أبي داود عن جده ولا بد منه ، وأخرجه ابن ماجه في الأحكام ، انتهى .