( إذا تدارأتم ) أي : تنازعتم ( فاجعلوه سبعة أذرع ) قال في الفتح الذي يظهر [ ص: 50 ] أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل ، وقيل : المراد ذراع البنيان المتعارف ، انتهى .
قال النووي : وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها ، وليس هذه الصورة مرادة الحديث ، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك ، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع ، وهذا مراد الحديث أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل ، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وأخرجه الترمذي أيضا من حديث بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال وهو غير محفوظ ، وذكر أن الأول أصح ، وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الحارث ختن محمد بن سيرين ، انتهى كلام المنذري .