( فسأله ) أي : سأل زيد معاوية ( فأمر ) معاوية ( أمرنا أن لا نكتب ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يشبه أن يكون النهي متقدما وآخر الأمرين الإباحة ، وقد قيل : إنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط به ويشتبه ، انتهى . قال علي القاري : فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا ، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته بالتبليغ وقال ليبلغ الشاهد الغائب ، فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث فلا يبلغ آخر القرون من الأمة ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف ، فدل ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم والله أعلم ، انتهى .
قال المنذري : في إسناده كثير بن زيد الأسلمي مولاهم المزني وفيه مقال . nindex.php?page=showalam&ids=15255والمطلب بن عبد الله بن حنطب قد وثقه غير واحد ، وقال محمد بن سعد كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه ؛ لأنه يرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس له لقا ، وعامة أصحابه يدلسون . هذا آخر كلامه . وقد قيل : إنه سمع من عمرو أن الأوزاعي روى عنه ، والظاهر أنهما اثنان ، لأن [ ص: 64 ] الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يدركه الأوزاعي . وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبى سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=841522لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه الحديث .