( أهرقها ) بسكون القاف وكسر الراء أي : صبها ، والهاء بدل من الهمزة والأصل أرقها وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معا كما وقع هنا وهو نادر . وفيه دليل على أن الخمر لا تملك ولا تحبس ، بل تجب إراقتها في الحال ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة ( قال لا ) .
[ ص: 92 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه ، وقد كان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال ، فعلم لذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال ، انتهى .
وقال في النيل : فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل ، هذا إذا خللها بوضع شيء فيها ، أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها . وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام ، فلو خللها عصى وطهرت ، انتهى .
[ ص: 93 ] وقال السندي : ظاهره أن الخل المتخذ من الخمر حرام ، ويحتمل أنه قال ذلك لما فيه من إبقاء الخمر قبل أن يتخلل وذلك غير جائز للمؤمن ، انتهى .
وقال المحدث محمد إسحاق الدهلوي - رحمه الله - : ويحتمل أن اكتساب الخل من الخمر ليس بجائز ، وإذا تخللت فالخل يحل والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .