( ما أسكر ) أي : أي شيء أسكر وإن لم يكن مشروبا ( كثيره فقليله حرام ) قال العلقمي : قال الدميري : قال ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام ، وأن الحد واجب في القليل منها والكثير ، وجمهور الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب أنه يحرم كثيره وقليله ، والحد في ذلك واجب . وقال أبو حنيفة وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وجماعة من فقهاء الكوفة : ما أسكر كثيره من غير عصير العنب فما لا يسكر منه حلال ، وإذا سكر أحد منه دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه ، انتهى . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : nindex.php?page=hadith&LINKID=841536نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قليل ما أسكر كثيره وفي الباب عن علي - رضي الله عنه - عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وعن ابن عمر غير حديثه المتقدم عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعن خوات بن جبير عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن غريب من حديث جابر . هذا آخر كلامه وفي إسناده داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني ، سئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين فقال : ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا بأس به ليس بالمتين . هذا آخر كلامه . وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن [ ص: 99 ] أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15973وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=188وخوات بن جبير ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادا ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رواه في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=16992محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير ، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في الصحيحين عن الضحاك بن عثمان ، وقد احتج به مسلم في صحيحه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بهما في الصحيحين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلمه روي عن سعد إلا من هذا الوجه ، ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة عنه منهم الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=15498والوليد بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=16936ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني . هذا آخر كلامه . وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16992محمد بن عبد الله بن عمار nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ، وهو ممن اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم على الاحتجاج به .