قال الجوهري : الصبي الغلام والجمع صبية وصبيان . وقال ابن سيده عن ثابت يكون صبيا ما دام رضيعا . وفي المنتخب للكراع : أول ما يولد الولد يقال له وليد وطفل وصبي . وقال بعض أئمة اللغة : ما دام الوليد في بطن أمه فهو جنين ، فإذا ولدته يسمى صبيا ما دام رضيعا ، فإذا فطم يسمى غلاما إلى سبع سنين . ذكره العلامة العيني .
( أتت بابن لها صغير ) بالجر صفة لابن ( لم يأكل الطعام ) يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت الطعام ولم يستغن به عن الرضاع ، ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمل النفي على عمومه ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في العقيقة nindex.php?page=hadith&LINKID=752741أتي بصبي يحنكه والحاصل أن المراد بالطعام ما عدا اللبن يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها ، فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال ( فأجلسه ) أي الابن ( في حجره ) بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتضم كما في المحكم وغيره أي حضنه أي وضعه إن قلنا إنه كان كما ولد ، ويحتمل أن الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن من يحبو كما في قصة الحسن . قاله الحافظ في الفتح ( فبال على ثوبه ) أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ( فدعا بماء فنضحه ) بالضاد المعجمة والحاء المهملة . قال الجوهري وصاحب القاموس وصاحب المصباح : النضح الرش ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير وقد نضح عليه الماء ونضحه به : إذا رشه عليه ، وقد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة ، ومنه الحديث ونضح الدم عن جبينه . وحديث الحيض ثم لتنضحه أي تغسله انتهى مختصرا . وقال في لسان العرب النضح الرش نضح عليه الماء ينضحه نضحا إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش . وفي حديث قتادة النضح من النضح يريد من أصابه نضح من البول وهو الشيء اليسير منه فعليه أن ينضحه بالماء وليس عليه غسله . قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري هو [ ص: 29 ] أن يصيبه من البول رشاش كرءوس الإبر . وقال ابن الأعرابي النضح ما كان على اعتماد وهو ما نضحته بيدك معتمدا والنضح ما كان على غير اعتماد ، وقيل هما لغتان بمعنى واحد وكله رش ، وانتضح نضح شيئا من ماء على فرجه بعد الوضوء ، والانتضاح بالماء وهو أن يأخذ ماء قليلا فينضح به مذاكيره ومؤتزره بعد فراغه من الوضوء لينفي بذلك عنه الوسواس انتهى ملخصا . والحاصل أن النضح يجيء لمعان منها الرش ، ومنها الغسل ، ومنها الإزالة ، ومنها غير ذلك لكن استعماله بمعنى الرش أكثر وأغلب وأشهر حتى لا يفهم غير هذا المعنى إلا بقرينة تدل على ذلك ، ولا يخفى عليك أن الرش غير الغسل فإن الرش أخف من الغسل ، وفي الغسل استيعاب المحل المغسول بالماء لإنقاء ذلك المحل ولإزالة ما هناك ، والنضح يحصل إذا ضربت المحل بشيء من ماء فأصاب رشاش من الماء على ذلك المحل ، وليس المقصود من النضح ما هو المقصود من الغسل بل الرش أدون وأنقص من الغسل ( ولم يغسله ) : وهذا تأكيد لمعنى النضح أي اكتفى على النضح والرش ولم يغسل المحل المتلوث بالبول . والحديث أخرجه مالك في الموطأ بهذا اللفظ ، ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مثله سندا ومتنا . وفي رواية لمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=752742فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا وفي لفظ له nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه : nindex.php?page=hadith&LINKID=752743فدعا بماء فرشه وفي لفظ له : nindex.php?page=hadith&LINKID=752744فلم يزد على أن نضح بالماء وفي هذه الروايات رد على nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والعيني حيث قالا : إن المراد بالنضح في هذا الحديث الغسل . وحديث أم قيس هذا أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي والدارمي .