( نهى عن الدباء ) ممدودا ويقصر أي : عن ظرف يعمل منه ( والحنتم ) الجرة الخضراء ( والمزفت ) بتشديد الفاء المفتوحة المطلي بالزفت وهو القير ( والنقير ) أي : المنقور من الخشب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وإنما نهى عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة ويشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها .
وقد اختلف الناس في هذا فقال قائلون : كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بحديث بريدة الأسلمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=841557كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا وهذا أصح الأقاويل ، وقال بعضهم : الحظر باق وكرهوا أن ينبذ في هذه الأوعية ، وإليه ذهب مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق وقد روي ذلك عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، انتهى قلت : حديث بريدة أخرجه مسلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم .