قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا قولا بظاهر الحديث ، ولم يجعلوه معلولا بالإسكار ، وإليه ذهب عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث ، وهو غالب مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقالوا : إن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة ، وإذا شربه بعد حدوث الشدة كان آثما من جهتين أحدهما شرب الخليطين والآخر شرب المسكر ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي . وقال الليث بن سعد : إنما جاءت الكراهة أن ينبذان جميعا لأن أحدهما يشتد بصاحبه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .