( عن لبابة ) بضم اللام وتخفيف الموحدتين ( في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي في حضنه وهو ما دون الإبط إلى الكشح ( قال ) النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما يغسل ) بصيغة المجهول ( وينضح ) أي يرش . والحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه من وجوه كثيرة . وهذا الحديث الصحيح فيه دليل صريح على التفرقة بين بول الصبي والصبية وأن بول الصبي يكفيه النضح بالماء ولا حاجة فيه للغسل ، وأن بول الصبية لا بد له من الغسل ولا يكفيه النضح .