الكرع بفتح الكاف وسكون الراء تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف كما يشرب البهائم لأنها تدخل في أكارعها .
( ورجل من أصحابه ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " معه صاحب له " قال الحافظ : هو أبو بكر الصديق ( وهو ) الرجل الأنصاري ( يحول الماء ) أي : ينقل الماء من مكان إلى مكان آخر من البستان ليعم أشجاره بالسقي أو ينقله من عمق البئر إلى ظاهرها ( في حائطه ) أي : في بستانه ( إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن ) بفتح المعجمة وتشديد النون ، [ ص: 154 ] وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " في شنة " وهما بمعنى واحد قال الحافظ : هي القربة الخلقة . وقال الداودي : هي التي زال شعرها من البلاء . قال المهلب : الحكمة في طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى ، انتهى . وجواب الشرط محذوف أي : فأعطنا ( وإلا كرعنا ) بفتح الراء وتكسر أي : شربنا من غير إناء ولا كف ، بل بالفم .
والحديث يدل على جواز الكرع . وقد أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=841583 " مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها " فهذا يدل على النهي عن الكرع ، قال الحافظ : ولكن في سنده ضعف ، فإن كان محفوظا فالنهي فيه للتنزيه والفعل لبيان الجواز أو قصة جابر قبل النهي أو النهي في غير حال الضرورة ، وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد فيشرب بالكرع لضرورة العطش لئلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع ، فقد لا يبلغ الغرض من الري ، قال ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمر فقال : " نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب على بطوننا وهو الكرع " وسنده أيضا ضعيف فهذا إن ثبت احتمل أن يكون النهي خاصا بهذه الصورة وهي أن يكون الشارب منبطحا على بطنه ، ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح ، انتهى مختصرا .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .