( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتنفس ) بصيغة المجهول أي : لخوف بروز شيء من ريقه فيقع في الماء ، وقد يكون متغير الفم فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطافته ، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه ، وأن لا يتنفس فيه ( أو ينفخ ) بصيغة المجهول فليصبر حتى يبرد ، وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبع أو بخلال أو نحوه ولا حاجة به إلى النفخ فيه بحال ( فيه ) أي : في الإناء الذي يشرب منه والإناء يشمل إناء الطعام والشراب فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء من قذاة ونحوها ، فإنه لا يخلو النفخ غالبا من بزاق يستقذر منه ، وكذا لا ينفح في الإناء لتبريد الطعام الحار ، بل يصبر إلى أن يبرد ولا يأكله حارا ، فإن البركة تذهب منه ، وهو شراب أهل النار ، كذا في النيل . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح . هذا آخر كلامه . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=hadith&LINKID=841585أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الإناء ثلاثا من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - والجمع بينهما ظاهر والله أعلم .