بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة
3736 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=675170أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها حدثنا مخلد بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع
[ ص: 162 ] ( إذا دعي ) بصيغة المجهول ( أحدكم إلى الوليمة ) هي الطعام الذي يصنع عند العرس ( فليأتها ) أي : فليأت مكانها . والتقدير إذا دعي إلى مكان وليمة فليأتها ، ولا يضر إعادة الضمير مؤنثا ، قاله الحافظ ، قال النووي : في الحديث الأمر بحضورها ، ولا خلاف في أنه مأمور به ، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب ، فيه خلاف الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي ، لكن يسقط بأعذار سنذكرها ، والثاني أنه فرض كفاية ، والثالث مندوب . هذا مذهبنا في وليمة العرس . وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا : أحدهما أنها كوليمة العرس ، والثاني أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة . ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس ، قال : واختلفوا فيما سواها ، فقال مالك والجمهور : لا تجب الإجابة إليها ، وقال أهل الظاهر : تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره ، وبه قال بعض السلف . وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة ، أو يخص بها الأغنياء ، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه ، أو لا تليق به مجالسته ، أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه ، أو ليعاونه على باطل ، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة ، أو آنية ذهب أو فضة ، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ومن الأعذار أن [ ص: 163 ] يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح ، ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام ، فالأول تجب الإجابة فيه ، والثاني تستحب ، والثالث تكره ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
( بمعناه ) أي : بمعنى الحديث المذكور ( زاد ) أي : عبيد الله الراوي عن نافع ( فإن كان ) أي : المدعو ( مفطرا فليطعم ) ظاهره وجوب الأكل على المدعو وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا غيرها .
وقيل : يجب لظاهر الأمر وأقله لقمة . وقال من لم يوجب الأكل : الأمر للندب ، والقرينة الصارفة إليه حديث جابر الآتي في هذا الباب ( وإن كان صائما فليدع ) أي : لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ، وفيه دليل على أنه يجب الحضور على الصائم ولا يجب عليه الأكل .
قال النووي : لا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل ، لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا يجوز الخروج منه وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه ، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر ، وإلا فإتمام الصوم .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي حديثهما وليمة عرس وليس في حديثهما الزيادة .