( فإن شاء طعم ) بفتح الطاء وكسر العين أي : أكل ( وإن شاء ترك ) فيه دليل على أن نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو غيره وإنما الواجب الحضور وهو مستند من لم يوجب الأكل على المدعو ، وقال الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - فإن كان مفطرا فليطعم للندب .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .