صفحة جزء
3740 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك
( فإن شاء طعم ) بفتح الطاء وكسر العين أي : أكل ( وإن شاء ترك ) فيه دليل على أن نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو غيره وإنما الواجب الحضور وهو مستند من لم يوجب الأكل على المدعو ، وقال الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم - فإن كان مفطرا فليطعم للندب .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية