قال النووي : اختلفوا ، فحكى القاضي عياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول ، وعن جماعة منهم عند العقد ، وعن ابن جندب عند العقد وبعد الدخول .
قال السبكي : والمنقول من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها بعد الدخول ، انتهى . وفي حديث أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=841589أصبح عروسا nindex.php?page=showalam&ids=216بزينب فدعا القوم " كذا في النيل . قلت : قال الحافظ : وقد ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في وقت الوليمة .
( قال ذكر ) بصيغة المجهول ( فقال ) أي : أنس ( ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها ) أي : زينب يعني مثل ما أو قدر ما أولم وما إما مصدرية أو موصولة ، والمعنى أولم على زينب أكثر مما أولم على نسائه شكرا لنعمة الله إذ زوجه إياها بالوحي كما قاله الكرماني ، أو وقع اتفاقا لا قصدا كما قاله ابن بطال ، أو ليبين الجواز كما قاله غيره ( أولم بشاة ) استئناف بيان أو فيه معنى التعليل .