3745 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه nindex.php?page=hadith&LINKID=675177أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وحدثني رجل أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة ورياء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بهذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول
( يقال له معروفا ) ليس المراد أنه يدعى باسم معروف كما هو المتبادر ، ولذا فسره بقوله أي : يثنى عليه خيرا .
قال السندي : قوله معروفا الظاهر الرفع أي : يقال في شأنه كلام معروف ، انتهى . وقال في الخلاصة : زهير بن عثمان الثقفي صحابي له حديث ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وغيره : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا تصح صحبته ، انتهى .
وفي التقريب : زهير بن عثمان الثقفي صحابي له حديث في الوليمة ، انتهى ( الوليمة أول يوم حق ) أي : ثابت ولازم فعله وإجابته أو واجب ، وهذا عند من ذهب إلى أن الوليمة واجبة أو سنة مؤكدة فإنها في معنى الواجب قاله القاري ( والثاني معروف ) أي : الوليمة اليوم [ ص: 168 ] الثاني معروف ، وفي رواية الترمذي : " طعام يوم الثاني سنة " ( واليوم الثالث سمعة ) بضم السين ( ورياء ) بكسر الراء أي : ليسمع الناس وليرائيهم .
وفي الحديث دليل على مشروعية الوليمة اليوم الأول وهو من متمسكات من قال بالوجوب ، وعدم كراهتها في اليوم الثاني لأنها معروف والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه وكراهتها في اليوم الثالث ؛ لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالا ( دعي أول يوم فأجاب ) لأن الوليمة أول يوم حق ( ودعي اليوم الثاني فأجاب ) لأن الوليمة اليوم الثاني معروف وسنة ( وقال : أهل سمعة ورياء ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ، أي : الداعون اليوم الثالث أهل سمعة ورياء .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مسندا ومرسلا .
( فلم يجب وحصب الرسول ) أي : رماه بالحصى . قال السندي : أي رجمه بالحصباء .
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين قالت : " لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام ، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وغيرهما ، فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي " .
وأخرجه عبد الرزاق وقال فيه ثمانية أيام . وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام عند المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم .
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ، ولم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما ولا يومين ، انتهى كذا في النيل .
قال الحافظ في الفتح : وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد فذكرها ثم قال : وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا .
[ ص: 169 ] وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان قال قتادة : بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم إلخ قال فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه ، وقد عمل به الشافعية والحنابلة .
قال النووي : قال أبو القاسم البغوي : ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا . وقال أبو عمر النمري : في إسناده نظر يقال إنه مرسل وليس له غيره . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال ولا يصح إسناده ولا نعرف له صحبة .