هكذا في بعض النسخ وفي بعضها باب الرجل يدعى فيرى مكروها .
( أن رجلا ضاف nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ) أي : صار ضيفا له يقال ضافه ضيف أي : نزل عنده ، وأضفته وضيفته إذا أنزلته . قال ثعلب : ضفته إذا نزل به ضيف ( فصنع ) أي : علي ( له ) أي : للضيف ، وفي بعض النسخ أن رجلا أضاف أي : بزيادة الألف . قال في المصباح : ضافه ضيفا إذا نزل به وأنت ضيف عنده وأضفته بالألف إذا أنزلته عليك ضيفا ، انتهى . وفي النهاية : ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته ، وأضفته إذا أنزلته ، انتهى .
والمعنى أي : صنع الرجل طعاما وأهدى إلى علي لا أنه دعا عليا إلى بيته ، ذكره الطيبي ( لو دعونا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : لكان أحسن وأبرك أو لو للتمني ( على عضادتي الباب ) بكسر العين وهما الخشبتان المنصوبتان على جنبتيه ( فرأى القرام ) بكسر القاف وهو ثوب رقيق من صوف فيه ألوان من العهون ورقوم ونقوش يتخذ سترا يغشى به الأقمشة والهوادج ، كذا في المرقاة .
وفي المصباح : القرام مثل كتاب الستر الرقيق ، وبعضهم يزيد وفيه رقم ونقوش ، انتهى ( قد ضرب ) أي : نصب ( ما أرجعه ) كذا في النسخ من أرجع الشيء رجعا أي : ما رده ، وفي بعض النسخ ما رجعه من رجع رجعا أي : صرف ورد .
قال في القاموس : رجع رجوعا انصرف والشيء عن الشيء وإليه رجعا صرفه ورده كأرجعه ، انتهى .
وفي المصباح : رجع من سفره وعن الأمر يرجع رجعا ورجوعا ورجعى بضم وسكون [ ص: 181 ] هو نقيض الذهاب ، ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى فيقال : رجعت عن الشيء وإليه ، ورجعت الكلام وغيره أي : رددته وبها جاء القرآن . قال تعالى : فإن رجعك الله وهذيل تعديه بالألف ، انتهى ( فتبعته ) التفات من الغيبة إلى التكلم .
وعند أحمد قالت فاطمة فتبعته ( فقال إنه ) أي : الشأن ( بيتا مزوقا ) بتشديد الواو المفتوحة أي : مزينا بالنقوش . وأصل التزويق التمويه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وتبعه ابن الملك : كان ذلك مزينا منقشا . وقيل : لم يكن منقشا ولكن ضرب مثل حجلة العروس ستر به الجدار ، وهو رعونة يشبه أفعال الجبابرة ، وفيه تصريح بأنه لا يجاب دعوة فيها منكر ، كذا في المرقاة .
وقال الحافظ في الفتح : ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع عن الدخول فيه .
قال ابن بطال : فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضى بها ، ونقل مذاهب القدماء في ذلك ، وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس ، وإن لم يقدر فيرجع .
وقال صاحب الهداية من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به ، فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين ، وفتح باب المعصية ، قال : وهذا كله بعد الحضور ، وإن علم قبله لم يلزمه الإجابة ، انتهى مختصرا .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي البصري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : شيخ يكتب حديثه ولا يحتج بحديثه .