3757 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد المعنى قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=675188أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ زاد nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام
بفتح العين طعام آخر النهار . قال في القاموس : هو طعام العشي ، وهو ممدود كسماء .
( إذا وضع ) على البناء للمجهول : ( عشاء أحدكم ) بفتح العين هو طعام يؤكل [ ص: 183 ] عند العشي كما تقدم ( فلا يقوم حتى يفرغ ) أي : من أكل العشاء .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=841600فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه . قال الحافظ في الفتح : حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ، ثم اختلفوا فمنهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : ما إذا خشي فساد المأكول ، ومنهم من لم يقيده ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي .
وأفرط nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : تبطل الصلاة ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا . نقله ابن المنذر عن مالك ، وعند أصحابه تفصيل قالوا : يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل ، أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته ، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة ، انتهى ( زاد مسدد ) أي : في روايته ( وكان عبد الله ) أي : ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو موصول عطفا على المرفوع ( وإن سمع الإقامة ) كلمة " إن " وصلية وكذا في قوله وإن سمع قراءة الإمام .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وليس في حديث مسلم فعل ابن عمر رضي الله عنه .