[ ص: 189 ] ( ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما قط ) أي : طعاما مباحا ، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه . وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره ، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره ، لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب .
قال الحافظ : والذي يظهر التعميم ، فإن فيه كسر قلب الصانع . قال النووي : من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب ، كقوله : مالح ، حامض ، قليل الملح ، غليظ ، رقيق ، غير ناضج ، ونحو ذلك ( وإن كرهه تركه ) قال ابن بطال : هذا من حسن الأدب ، لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .