( فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ) وفي حديث ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : " وأمر بلحوم الخيل " قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل ، وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقال بها مما يوجبه النظر ولا سيما وقد أخبر جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمها انتهى .