( أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة ) أي : زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي خالة خالد بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما كما في رواية عند الشيخين ( محنوذ ) أي : [ ص: 212 ] مشوي وقيل : هو ما شوي بالرضف وهي الحجارة المحماة ( فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ) أي : أمال يده إليه ليأخذه فيأكله ( فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده ) أي : عن الضب ( قال ) أي : خالد ( أحرام هو ) أي : الضب ( قال لا ) أي : ليس بحرام ( ولكنه لم يكن بأرض قومي ) أي : مكة أصلا أو لم يكن مشهورا كثيرا فلم يأكلوه ( فأجدني أعافه ) بعين مهملة وفاء خفيفة أي : أكره أكله طبعا لا شرعا يقال عفت الشيء أعافه ( فاجتررته ) أي : جذبته ( ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر ) جملة حالية .
والحديث يدل على أن الضب حلال . وأصرح منه حديث مسلم بلفظ " كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي " قال القاري الحنفي في المرقاة : أغرب ابن الملك حيث خالف مذهبه وقال فيه إباحة أكل الضب وبه قال جمع إذ لو حرم لما أكل بين يديه انتهى .
قلت : وكذلك أغرب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الحنفي حيث خالف مذهبه وقال في كتابه معاني الآثار بعد البحث : فثبت بهذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب وبه أقول انتهى . لكن عند المحقق المنصف ليس فيه غرابة فقد ثبت في إباحة أكل الضب أحاديث صحيحة صريحة ولا مذهب للمسلم إلا مذهب رسوله - صلى الله عليه وسلم - نعم عند المقلدين الذين يظنون أن لا مذهب لهم غير مذهب إمامهم فيه غرابة بلا مرية .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .