هو الواحد الذكر والأنثى الضبعانة ولا يقال ضبعة ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم كذا في النيل . ويقال للضبع في الفارسية كفتار .
[ ص: 218 ] ( فقال هو صيد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إذا كان قد جعله صيدا ورأى فيه الفداء فقد أباح أكله كالضباء والحمر الوحشي وغيرها من أنواع صيد البر وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508299خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم الحديث ( ويجعل ) بصيغة المجهول ( فيه ) أي : في الضبع ( كبش ) وفي بعض النسخ كبشا بالنصب وعلى هذا يكون يجعل على البناء للمعلوم .
وفيه دليل على أن الكبش مثل الضبع وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : وقد اختلف الناس في أكل الضبع فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع ، وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع وأباح أكلها عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكرهه الثوري وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، واحتجوا بأنها سبع وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=3508302نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام انتهى .
وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين : والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما حتى قالوا : ويحرم أكل كل ذي ناب من [ ص: 219 ] السباع إلا الضبع وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرق بينهما ومن تأمل ألفاظه - صلى الله عليه وسلم - الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها : كالأسد والذئب والنمر ، والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا يعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح .