3808 حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أخبرني رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675237نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس
( أخبرني رجل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو محمد بن علي أي : ابن الحسين بن علي [ ص: 229 ] وهو الباقر أبو جعفر ( عن أن نأكل لحوم الحمر ) أي : الأهلية ( قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار ( فأخبرت هذا الخبر nindex.php?page=showalam&ids=11867أبا الشعثاء ) هو جابر بن زيد الأزدي البصري الفقيه أحد الأئمة ( قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قد كان يقول ذلك nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ( وأبى ) من الإباء أي : امتنع ( ذلك البحر ) البحر صفة nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، قيل له لسعة علمه وزاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقرأ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لحوم الحمر الأهلية محرم في قول عامة العلماء وإنما رويت الرخصة فيها عن ابن عباس ، لعل الحديث في تحريمها لم يبلغه انتهى .
قلت : واستدلاله بالآية إنما في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها وأما الحمر الأهلية فقد تواترت النصوص على ذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس وأيضا الآية مكية وخبر التحريم متأخر جدا فهو مقدم وأيضا فنص الآية خبر عن حكم الموجود عند نزولها فإنه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالخمر في آية المائدة .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء وليس فيه عن رجل .