3815 حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسمعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675242قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه قال أبو داود روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أوقفوه على جابر وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
الطافي بغير همز من طفا إذا علا على الماء ولم يرسب والسمك الطافي هو الذي يموت في البحر بلا سبب قاله النووي .
( ما ألقى البحر ) أي : كل ما قذفه إلى الساحل ( أو جزر عنه ) بجيم ثم زاي [ ص: 232 ] أي : انكشف عنه الماء وذهب والجزر رجوع الماء خلفه وهو ضد المد ومنه الجزيرة .
والمعنى وما انكشف عنه الماء من حيوان البحر ( وما مات فيه وطفا ) أي : ارتفع فوق الماء بعد أن مات ( فلا تأكلوه ) استدل بهذا من ذهب إلى كراهة السمك الطافي .
[ ص: 233 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قد أباح الطافي من السمك ثبت ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري ، وإليه ذهب ابن أبي رباح ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وروي عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما كرها الطافي من السمك وإليه ذهب جابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وبه قال أصحاب الرأي [ ص: 234 ] انتهى . قلت : يدل على إباحة السمك الطافي حديث حابر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3508307غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر " الحديث وفي آخره : " فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا رزقا أخرجه الله - عز وجل - لكم أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وسيأتي في هذا الكتاب أيضا فهذا الحديث يدل على إباحة ميتة البحر سواء في ذلك ما مات بنفسه أو بالاصطياد وقد تبين من آخر الحديث أن جهة كونها حلالا ليست سبب الاضطرار بل كونها من صيد البحر لأنه - صلى الله عليه وسلم - أكل منها ولم يكن مضطرا وأما حديث الباب فهو موقوف . قال الحافظ : وإذا لم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول أبي بكر وغيره والقياس يقتضي حله لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية ولو نضب عنه الماء أو قتلته سمكة أخرى فمات لأكل فكذلك إذا مات وهو في البحر انتهى .
قلت : قول أبي بكر الذي أشار إليه الحافظ رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معلقا بلفظ قال أبو بكر : الطافي حلال ووصله أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال أشهد على أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال ( وقد أسند هذا الحديث ) أي : روي مرفوعا .