393 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672255قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين
[ ص: 45 ] باب في المواقيت
( عند البيت ) أي الكعبة . وفي رواية في الأم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي عند باب الكعبة وفي أخرى في مشكل الآثار nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي عند باب البيت ( مرتين ) أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها ( فصلى بي ) الباء للمصاحبة والمعية أي صلى معي ( وكانت ) أي الشمس والمراد منها الفيء أي الظل الراجع من النقصان إلى الزيادة وهو بعد الزوال مثل شراك النعل ( قدر الشراك ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان حينئذ بمكة هذا القدر ، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير بشيء من جوانبها ظل ، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر ، وكل ما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول انتهى . والمراد منه وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال ( حين أفطر الصائم ) أي دخل وقت إفطاره بأن غابت الشمس ودخل الليل لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وفي رواية حين وجبت الشمس وأفطر الصائم وهو عطف تفسير ( حين غاب الشفق ) أي الأحمر على الأشهر : قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير الشفق من الأضداد يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة وبه أخذ أبو حنيفة انتهى ( حين حرم الطعام والشراب على الصائم ) يعني أول طلوع الفجر الثاني لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر .
( فأسفر ) أي أضاء به أو دخل في وقت الإسفار . قال الشيخ ولي الدين الظاهر : عود الضمير إلى جبرئيل ، ومعنى أسفر دخل في السفر بفتح السين والفاء وهو بياض النهار ، ويحتمل عوده إلى الصبح أي فأسفر الصبح في وقت صلاته أو إلى الموضع أي أسفر للموضع في وقت صلاته ، ويوافقه رواية الترمذي ثم صلى الصبح حتى أسفرت الأرض ( والوقت ) أي السمح الذي لا حرج فيه ( ما بين ) وفي رواية فيما بين ( هذين الوقتين ) فيجوز الصلاة في أوله ووسطه وآخره . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اعتمد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة ، وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره ، فقالت به طائفة ، وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى حديث آخر .
فممن قال بظاهر حديث ابن عباس بتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها مالك وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ، وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين وقال ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه : آخر وقت الظهر أول وقت العصر ، واحتج بما في الرواية الآتية أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول ، وقد نسب هذا القول إلى nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري وإلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ابن أنس أيضا . وقال : لو أن مصليين صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد منهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما أراد فراغه من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول ، وذلك أن هذا الحديث إنما سبق لبيان الأوقات ، وتحديد أوائلها وآخرها دون عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها ، [ ص: 47 ] ألا ترى أنه يقول في آخره : " nindex.php?page=hadith&LINKID=758055والوقت فيما بين هذين الوقتين " ، فلو كان الأمر على ما قدره هؤلاء لجاء من ذلك الإشكال في أمر الأوقات .
وقد اختلفوا في أول وقت العصر ، فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال وخالفه صاحباه ، واختلفوا في آخر وقت العصر فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ، ولا ضرورة على ظاهر هذا الحديث ، فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس . وقال سفيان وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ، ويكون باقيا ما لم تصفر الشمس ، وعن الأوزاعي نحوا من ذلك .
وأما المغرب ، فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس ، اختلفوا في آخر وقتها ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا وقت للمغرب إلا وقتا واحدا . وقال الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق : آخر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق وهذا أصح القولين وأما الشفق فقالت طائفة : هو الحمرة وهو المروي عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وهو قول مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : الشفق البياض . وعن عمر بن عبد العزيز مثله ، وإليه ذهب أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقد حكي عن الفراء أنه قال : الشفق الحمرة . وقال أبو العباس : الشفق : البياض . قال بعضهم : الشفق : اسم للحمرة والبياض معا ، إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقان وأبيض ليس بناصع ، وإنما يعرف المراد منه بالأدلة لا بنفس الاسم كالقرء الذي يقع اسمه على الحيض والطهر معا وكسائر نظائره من الأسماء المشتركة . وأما آخر وقت العشاء الآخرة ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل وكذلك قال عمر بن عبد العزيز وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال الثوري وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وإسحاق : آخر وقتها نصف الليل ، وقد روي عن ابن عباس أنه قال : لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر ، وإليه ذهب عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة . وأما آخر وقت الفجر فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار وذلك لأصحاب الرفاهية ولمن لا عذر له ، وقال : من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم تفته الصبح ، وهذا في أصحاب العذر والضرورات . وقال مالك وأحمد وإسحاق : من صلى ركعة من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أخرى وقد أدرك [ ص: 48 ] الصبح فجعلوه مدركا للصلاة . وقال أصحاب الرأي : من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فسدت صلاته . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ملخصا محررا والحديث أخرجه الترمذي .