( عن nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة ) بفتح الجيم والموحدة الخفيفة ( بن سحيم ) بمهملتين مصغرا [ ص: 247 ] ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقران ) قال الحافظ في فتح الباري : قال النووي : اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك فإن كان الطعام لغيرهم حرم وإن كان لأحدهم وأذن لهم في أكل اشترط رضاه ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه وحسن للمضيف أن لا يقرن ليساوي ضيفه إلا إن كان الشيء كثيرا يفضل عنهم مع أن الأدب في الأكل مطلقا ترك ما يقتضي الشره إلا أن يكون مستعجلا يريد الإسراع لشغل آخر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج إلى استئذان وتعقبه النووي بأن الصواب التفصيلي لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كيف وهو غير ثابت وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في مسند البزار من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3508312كنت نهيتكم عن القران في التمر وأن الله وسع عليكم فاقرنوا " فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي : حديث النهي أصح وأشهر انتهى مختصرا ( إلا أن تستأذن أصحابك ) مفعول أي : الذين اشتركوا معك في ذلك التمر فإذا أذنوا جاز لك [ ص: 248 ] الإقران وفي رواية الشيخين عن طريق شعبة إلا أن يستأذن الرجل أخاه . قال شعبة : لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .