[ ص: 250 ] ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان ) بضم الموحدة وسكون الراء ( فلا يعيب ) أي : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ذلك ) أي : استمتاعنا بآنية المشركين وأسقيتهم ( عليهم ) فيه التفات أي : علينا : قال الخطابي ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف هذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه من هذا الباب انتهى . قلت : الحديث رواه البزار أيضا وفي روايته : " فنغسلها ونأكل فيها " ذكره الحافظ في الفتح .