صفحة جزء
3886 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا
( رقاكم ) بضم الراء جمع رقية ( ما لم تكن شركا ) وهذا هو وجه التوفيق بين النهي عن الرقية والإذن فيها والحديث فيه دليل على جواز الرقي والتطبب بما لا ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع وإن كان بغير أسماء الله وكلامه لكن إذا كان مفهوما لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك .

قال المنذري : وأخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية