بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت
3926 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12434أبو عتبة إسمعيل بن عياش حدثني سليمان بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=675348عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم
[ ص: 339 ] أول كتاب العتق
بكسر المهملة إزالة الملك يقال : عتق يعتق عتقا بكسر أوله وتفتح وعتاقا وعتاقة قال الأزهري : مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء ذكره الزرقاني .
فعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام وعلى الثاني مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا . قال ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ( يؤدي ) من الأداء ( بعض كتابته فيعجز ) أي : عن أداء بعضها ( أو يموت ) قبل أداء البعض .
( عبد ) أي : تجري عليه أحكام الرق ( ما بقي ) ما دائمة ( من كتابته درهم ) [ ص: 340 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أثناء حديث وأخرج مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء .
حدث مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار كانا يقولان : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . وقد روى ابن أبي شيبة وابن سعد عن سليمان بن يسار قال : استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت : سليمان فقلت : سليمان . فقالت : أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت : نعم إلا شيئا يسيرا قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء .
[ ص: 341 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
قال مالك بن أنس وهو رأيي . قلت : وبه قال أكثر الأئمة وكان فيه خلاف عن السلف فعن علي إذا أدى الشطر فهو غريم وعنه يعتق منه بقدر ما أدى .
وعن ابن مسعود : لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق .
[ ص: 342 ] وعن عطاء : إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عتق . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن ابن عباس مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3508394المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى " ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله . وحجة الجمهور حديث عائشة الآتي وهو أقوى ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كوتبت ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لمنع بيعها . وقد ناظر nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عليا - رضي الله عنه - فقال : أترجمه لو زنى أو تجيز شهادته إن شهد؟ فقال علي : لا فقال زيد : فهو عبد ما بقي عليه شيء . ذكره الزرقاني .
[ ص: 343 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا حجة لمن رأى أن بيع المكاتب جائز لأنه إذا كان عبدا فهو مملوك وإذا كان باقيا على أصل ملكه ولم يحدث لغيره فيه ملك كان غير ممنوع من بيعه .
وفيه دليل على أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه بكمالها لم يكن محكوما بعتقه وإن ترك وفاء لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرا بعد الموت ويأخذ المال سيده ويكون أولاده رقيقا له .
وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وقتادة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل انتهى .
[ ص: 344 ] وقال الأردبيلي في الأزهار : قال الأكثرون إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم أو بعضها مات رقيقا قل الباقي أو كثر ترك وفاء أو لم يترك خلف ولدا أو لم يخلف لهذا الحديث .
وقال أبو حنيفة : إن ترك وفاء عتق أو لم يترك فلا . وقال مالك : إن خلف ولدا عتق وإلا فلا . وفيه دليل على أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع النجوم وبه قال الأكثرون من الصحابة والتابعين وغيرهم انتهى .
قال المنذري : وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب ، وفيه أيضا إسماعيل بن عياش وفيه مقال انتهى .