بفتح التاء ( إذا فسخت ) بصيغة المجهول ( المكاتبة ) وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري باب بيع المكاتب إذا رضي .
( في كتابتها ) أي : في مال كتابتها ( إلى أهلك ) أي : ساداتك ( ويكون ) بالنصب عطف على المنصوب السابق ( ولاؤك ) أي : ولاء العتق لي وهو إذا مات المعتق بفتح التاء ورثه معتقه بكسر التاء أو ورثة معتقه والولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة كذا في النهاية .
قال مالك : إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس ممن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة انتهى ( فعلت ) وهذا جواب الشرط . وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا أدت جميع مال الكتابة وليس ذلك مرادا وكيف تطلب ولاء من أعتقه غيرها وقد أزال هذا الإشكال ما وقع في الحديث الآتي من طريق هشام حيث قال : أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فتبين أن غرضها أن تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الملك ( فذكرت ذلك ) الذي قالته عائشة ( فأبوا ) أي : امتنعوا أي : يكون الولاء nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ( إن شاءت ) . عائشة ( أن تحتسب ) الأجر ( عليك ) عند الله [ ص: 349 ] ( ويكون ) بالنصب عطف على أن تحتسب ( لنا ولاؤك ) لا لها ( فذكرت ) عائشة ( ابتاعي ) أي : ابتاعيها ( فأعتقي ) أي : فأعتقيها بهمزة قطع قاله القسطلاني .
قال السندي : أي : اشتري مع ذلك الشرط قالوا إنما كان خصوصيته ليظهر لهم إبطال الشروط الفاسدة وأنها لا تنفع أصلا انتهى ( ما بال ) أي : ما حال ( ليست في كتاب الله ) أي : في حكم الله الذي كتبه على عباده وشرعه لهم . قال أبو خزيمة : أي : ليس في حكم الله جوازها أو وجوبها لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب باطل لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل فالشروط المشروعة صحيحة وغيرها باطل ( أحق وأوثق ) ليس أفعل التفضيل فيهما على بابه فالمراد أن شرط الله هو الحق والقوي وما سواه باطل .
قال القسطلاني : وظاهر هذا الحديث جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو مذهب الإمام أحمد ، ومنعه أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الأصح وبعض المالكية وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها لأنها استعانت بعائشة في ذلك . وعورض بأنه ليس في استعانتها ما يستلزم العجز ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجوم ولا أخبرت بأنها قد حل عليها شيء ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها عن شيء من ذلك انتهى .
لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
( إنما الولاء لمن أعتق ) ويستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه فلا ولاء لمن أسلم على يديه رجل . وفيه جواز سعي المكاتب وسؤاله واكتسابه وتمكين السيد له من ذلك لكن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبه وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرطه وأنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في خبر بريرة دليل على أن بيع المكاتب جائز لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة في ابتياعها بعد أن جاءتها تستعين بها في ذلك ولا دلالة في الحديث على أنها قد عجزت عن أداء نجومها .