ولما اختلف على قتادة بذكر السعاية في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فمنهم من روى ذكر السعاية عن قتادة بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من رواه عن قتادة من قوله فلذا عقد المؤلف هذا الباب .
[ ص: 358 ] ( في مملوكه ) بينه وبين غيره ( فعليه ) أي : على المعتق ( أن يعتقه ) أي : مملوكا ( إن كان له ) أي : للمعتق ( مال ) يبلغ قيمة بقية العبد ( وإلا ) بأن لم يكن للذي أعتق مال ( استسعي ) بضم تاء الاستفعال مبنيا للمفعول أي : ألزم ومعنى الاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره الجمهور . قاله النووي ( العبد ) السعي في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق حال كونه ( غير مشقوق عليه ) في الاكتساب إذا عجز .