3940 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=675358أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق حدثنا مؤمل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال وكان nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود العتكي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا عتق منه ما عتق
[ ص: 371 ] 6 - باب فيمن روى
بصيغة المعروف ( أنه ) أي : العبد ( لا يستسعى ) كما هو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم فإنهم قالوا ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسعى العبد بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان ، وهذا إذا كان المعتق معسرا حال الإعتاق . وهذا الباب هكذا في جميع النسخ الصحيحة وهو الصحيح وفي نسخة واحدة باب فيمن روى إن لم يكن له مال يستسعى .
( أقيم عليه ) ولفظ الموطأ قوم عليه وهكذا عند الشيخين ( قيمة العدل ) بأن لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها ( فأعطى ) بصيغة المعروف ( شركاءه ) بالنصب هكذا رواه الأكثر ولبعضهم فأعطى على البناء للمفعول ورفع " شركاؤه " قاله الحافظ ( حصصهم ) أي : قيمة حصصهم فإن كان الشريك واحدا أعطاه جميع الباقي اتفاقا فلو كان مشتركا بين ثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي السدس فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو على قدر الحصص الجمهور على الثاني وعند المالكية والحنابلة خلاف كالخلاف في الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أو على قدر الملك ( وأعتق ) بضم الهمزة ( عليه العبد ) بعد إعطاء القيمة على ظاهره ، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له مال ( فقد أعتق منه ما أعتق ) بضم الهمزتين في الموضعين أي : وإن لم يكن المعتق موسرا فقد أعتق منه حصته وهي ما أعتق .
قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : احتج مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بهذا الحديث أنه إذا كان عبد [ ص: 372 ] بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله ، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى . قال الترمذي : وهذا قول أهل المدينة . وعند أبي حنيفة أن شريكه مخير إما أنه يعتق نصيبه أو يستسعى العبد والولاء في الوجهين لهما أو يضمن المعتق قيمة نصيبه لو كان موسرا أو يرجع بالذي ضمن على العبد ويكون الولاء للمعتق .
وعند أبي يوسف ومحمد ليس له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد بشيء والولاء للمعتق في الوجهين .
ثم قال العيني : ومذهب مالك أن المعتق إذا كان موسرا قوم عليه حصص شركائه وأغرمها لهم وأعتق كله بعد التقويم لا قبله ، وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك وليس له أن يمسكه رقيقا ولا أن يكاتبه ولا أن يدبره ولا أن يبيعه وإن كان معسرا فقد عتق ما أعتق والباقي رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء أو يمسكه رقيقا أو يكاتبه أو يهبه أو يدبره وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول وأحمد وإسحاق أن الذي أعتق إن كان موسرا قوم عليه حصة من شركه وهو حر كله حين أعتق الذي أعتق نصيبه وليس لمن يشركه أن يعتقه ولا أن يمسكه وإن كان معسرا فقد عتق ما عتق وبقي سائره مملوكا يتصرف فيه مالكه كيف شاء .
واحتج به أيضا مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم على أن وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسر يدل عليه قوله وإلا فقد أعتق منه ما أعتق .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( بمعناه ) أي : بمعنى حديث مالك ( عتق منه ما عتق ) بفتح العين في الموضعين .
قال في المغرب : وقد يقام العتق مقام الإعتاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : يقال أعتق العبد أعتقه عتقا وعتاقة فهو معتق وأنا معتق وعتق فهو عتيق أي : حررته وصار حرا .
( قال أيوب فلا أدري ) قال في الفتح : هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة؟
وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وكان نافع يقول قال يحيى لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع وأدرجها في المرفوع من وجه آخر وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها . قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : عامة الكوفيين رووا عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث حكم الموسر والمعسر معا .
والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط .
قال الحافظ : فمن الكوفيين أبو أسامة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن نمير عند مسلم ، وزهير عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس عند أبي داود ، ومحمد بن عبيد عند أبي عوانة وأحمد ، ومن البصريين بشر بن المفضل عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15792وخالد بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وعبد الأعلى فيما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق زائدة عن عبيد الله ، وقال في آخره فإن لم يكن له مال عتق معه ما عتق وزائدة كوفي لكنه وافق البصريين . والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم . وأثبتها أيضا جرير بن حازم كما عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وإسماعيل بن أمية عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة . قال [ ص: 374 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أحسب عالما بالحديث يشك في أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له منه حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي . قلت : nindex.php?page=showalam&ids=17336لابن معين : مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال : مالك انتهى .