3943 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675359قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه حدثنا مخلد بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إبراهيم بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه
( شركا ) بكسر المعجمة وسكون الراء وفي رواية أيوب عن نافع شقصا وفي أخرى عن أيوب أيضا وكلاهما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن نافع نصيبا والكل بمعنى . والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك ، قاله الزرقاني ( فعليه ) أي : من أعتق نصيبا له ( عتقه ) أي : عتق المملوك ( كله ) بالجر لأنه تأكيد لقوله في مملوك . قاله العيني ( إن كان له ما ) بلا لام أي : شيء وفي بعض النسخ مال هو ما يتمول والمراد به هنا ما يسع نصيب الشريك ويباع عليه في ذلك ما يباع على المفلس قاله عياض ( يبلغ ثمنه ) أي : ثمن العبد أي : ثمن بقيته لأنه موسر بحصته والمراد قيمته لأن الثمن ما اشتري به واللازم هاهنا القيمة لا الثمن . وقد بين المراد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع nindex.php?page=showalam&ids=17000ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
( بمعنى ) حديث ( إبراهيم بن موسى ) الرازي .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال يحيى لا أدري شيئا كان من قبله يقوله أم شيئا في الحديث . وذكره مسلم أيضا عن يحيى نحوه .
[ ص: 375 ] ( nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية ) هو ابن أسماء ( بمعنى ) حديث ( مالك ) عن نافع ( ولم يذكر ) أي : جويرية هذه الجملة ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) كما ذكره مالك ( انتهى حديثه ) أي : جويرية ( إلى ) قوله ( وأعتق عليه العبد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : ورواه الليث nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مختصرا انتهى . يعني لم يذكروا الجملة الأخيرة في حق المعسر وهي قوله فقد عتق منه ما عتق . والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أحفظ لحديث نافع nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك فضل لحديث أصحابه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على روايته عن نافع أثبت ابني عمر في زمانه وأحفظهم nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص .