3949 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=13941وموسى بن إسمعيل قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675363قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال أبو داود روى nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر البرساني عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث قال أبو داود ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه
( من ملك ذا رحم ) بفتح الراء وكسر الحاء وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح ( محرم ) احترزا [ ص: 382 ] عن غيره وهو بالجر وكان القياس أن يكون بالنصب لأنه صفة ذا رحم لا نعت رحم ولعله من باب جر الجوار كقوله : بيت ضب خرب وماء شن بارد ولو روي مرفوعا لكان له وجه كذا في المرقاة محرم بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة ويقال : محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة .
قال في النهاية : ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء يقال : ذو رحم محرم ومحرم وهم من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة ( فهو حر ) يعني يعتق عليه بدخوله في ملكه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى .
[ ص: 383 ] وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته . وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والولدان والإخوة ولا يعتق غيرهم ، انتهى . قال النووي : اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر : لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما بل لا بد من إنشاء عتق واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508412لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم وأصحاب السنن وقال الجمهور : يحصل العتق في الأصول وإن علوا وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك ، واختلفوا فيما وراءهما فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه : لا يعتق غيرهما بالملك وقال مالك : يعتق الإخوة أيضا .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة .
وقال أبو داود : لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه . وقال أبو داود : من هذا أن الحديث ليس بمرفوع أو ليس بمتصل إنما هو عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الترمذي هذا الحديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والحديث إذا تفرد به حماد بن سلمة لم يشك فيه ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه .
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى تضعيف هذا الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني هذا عندي منكر انتهى .
[ ص: 384 ] ( روى nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر ) هذه العبارة أي : من قوله : روى nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر البرساني إلى قوله : وقد شك فيه ليست من رواية اللؤلئي ؛ ولذا لم يذكرها المنذري ، قال المزي في الأطراف : حديث أبي بكر البرساني في رواية أبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم ، انتهى .