هل هي معتقة بعد موت سيدها أو يجوز بيعها لوارثه ولم يذكر الحكم ما هو فكأنه تركه للخلاف فيه قالالحافظ أبو عمر : اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد وفي جواز بيعها ، فالثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - عدم جواز بيعها وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وهو قول أكثر التابعين منهم الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ومجاهد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب وإبراهيم وإلى ذلك ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أكثر كتبه وقد أجاز بيعها في بعض كتبه . وقال المزني : قطع في أربعة عشر موضعا من كتبه بأن لا تباع وهو الصحيح من مذهبه وعليه جمهور أصحابه وهو قول أبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وكان أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن الزبير وجابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد وبه قال داود . قاله العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقال ابن الهمام في شرح الهداية : أم الولد هي الأمة التي يثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها ولا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها بل إذا مات سيدها ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ولا تسعى لغريم وإن كان السيد مديونا مستغرقا وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إلا من لا يعتد به كبشر المريسي وبعض الظاهرية فقالوا يجوز بيعها واحتجوا بحديث جابر الآتي .
ونقل هذا المذهب عن الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وابن الزبير لكن عن ابن مسعود بسند صحيح nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يعتق من نصيب ولدها ذكره ابن قدامة فهذا يصرح برجوعهما على تقدير صحة الرواية الأولى عنهما انتهى .
[ ص: 386 ] ( عن خطاب بن صالح ) هو المدني معدود في الثقات وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( عن أمه ) قال في التقريب : أم خطاب لا تعرف ( عن سلامة ) بفتح السين وتخفيف اللام ( بنت معقل ) قال في الإصابة وفي تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نقل الخلاف في ضبطه هل هو بالعين المهملة والقاف أو المعجمة والفاء الثقيلة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بالغين المعجمة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=17416ويونس بن بكير بالعين المهملة انتهى ( امرأة من خارجة قيس عيلان ) بالعين المهملة قال في القاموس وشرحه : أم خارجة هي امرأة من بجيلة ولدت كثيرا من القبائل وخارجة ابنها ولا يعلم ممن هو أو خارجة بن بكر بن يشكر بن عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان ويقال : خارجة بن عيلان ، انتهى ( من الحباب ) بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة ( أبي اليسر ) بفتح التحتية والسين المهملة اسمه كعب يعد في أهل المدينة وهو صحابي أنصاري بدري ( ثم هلك ) أي : الحباب بن عمرو ( فقالت امرأته ) أي : الحباب ( والله تباعين في دينه ) أي : لأجل قضاء دينه الذي كان عليه ( من ولي [ ص: 387 ] الحباب ) ولفظ أحمد في مسنده : " فقال من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ قالوا : أخوه nindex.php?page=showalam&ids=6أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه فقال : لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي كان الاختلاف " انتهى ( أعتقوها ) ظاهره أن أم الولد لا تعتق بمجرد موت سيدها حتى يعتق ورثته لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن المراد بأعتقوها خلوا سبيلها . قلت : ويدل على هذا المعنى روايات أخرى وستأتي وهي صريحة في أنها تعتق بمجرد موت سيدها ولا تتوقف على عتق ورثته والله أعلم .
( قالت فأعتقوني ) والحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع أم الولد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن البيع وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم أو أن العوض من باب الفضل منه .
وعن ابن عباس قال : ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أعتقها ولدها رواه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وفي حديثي ابن عباس والحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف وروى القاسم بن أصبغ في كتابه بسند ليس فيه الحسين عن ابن عباس قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3508417لما ولدت مارية إبراهيم قال - صلى الله عليه وسلم - أعتقها ولدها " قال ابن القطان : سنده جيد .
ورواه مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من قوله قال في المنتقى وهو أصح . قال ابن القطان : وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه . وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على عدم الجواز ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وابن الزبير من الجواز لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن .
وأخرج عبد الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة . وأخرج أيضا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له فرأيك ورأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد . قاله الشوكاني .
قال المنذري : والحديث في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس إسناده بذاك . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه أحسن شيء روي فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال انتهى .