3962 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675372قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد
( وله مال ) أي : في يد العبد أو حصل بكسبه مال ( فمال العبد ) قال القاضي [ ص: 400 ] إضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التمليك انتهى .
وفي اللمعات : إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك بل باعتبار اليد أي : ما في يده وحصل بكسبه ( له ) أي : لمن أعتق واختلف في مرجع هذا الضمير فبعضهم أرجع إلى العبد وأكثرهم إلى العبد المعتق والله أعلم ( إلا أن يشترطه السيد ) أي : للعبد والمعنى أي : يعطيه العبد فيكون منحة وتصدقا .
ولفظ ابن ماجه من طريق الليث إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له . وقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد .
[ ص: 401 ] قال السندي : إلا أن يشترط السيد أي : للعبد فيكون منحة من السيد للعبد وأنت خبير ببعد هذا المعنى عن لفظ الاشتراط جدا بل اللائق حينئذ أن يقال إلا أن يترك له السيد أو يعطيه انتهى .
قال الأردبيلي في الأزهار : احتج مالك وداود بهذا الحديث على أن العبد يملك بتمليك السيد وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم .
وقال الأكثرون لا يملك بتمليك السيد وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد وهو الأصح للحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508429من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : حكى حمدان بن سهل عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كان يرى المال للعبد إذا أعتقه السيد لهذا الحديث وإليه يذهب حمدان قولا بظاهر هذا الحديث .
وأجيب بجوابين أحدهما أن الضمير في قوله - صلى الله عليه وسلم - فمال العبد له يرجع إلى من وهو السيد إلا أن يشترط السيد للعبد فيكون منحة منه إلى العبد والثاني : لا خلاف بين العلماء أن العبد لا يرث من غير والميراث أصح وجوه الملك وأقواها وهو لا يرثه ولا يملكه فما عدا ذلك أولى بأن لا يملكه ويحمل ذلك على المنحة والمواساة . وقد جرت العادة من السادة بالإحسان إلى المماليك عند إعتاقهم ويكون مال العبد له مواساة ومسامحة إلا أن يشترط السيد لنفسه فيكون له كما كان ولا مواساة انتهى كلام الأردبيلي .
[ ص: 402 ] وقال صاحب الهداية : لا ملك للمملوك .
قال ابن الهمام : وعلى هذا فمال العبد لمولاه بعد العتق وهو مذهب الجمهور وعند الظاهرية للعبد وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لما عن ابن عمر أنه عليه السلام قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508430من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد رواه أحمد وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا أعتق عبدا له لم يتعرض لماله . قيل الحديث خطأ وفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - من باب الفضل .
وللجمهور ما عن ابن مسعود أنه قال لعبده : يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا فأخبرني بمالك فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يجزه بماله فهو لسيده رواه الأثرم انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقد تقدم في كتاب البيوع .