( عن عبيدة ) بفتح العين هو ابن عمرو السلماني كذا في الفتح ( يوم الخندق ) . وهو يوم الأحزاب وكان في ذي القعدة قيل سنة أربع ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، سميت الغزوة بالخندق لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمره عليه الصلاة والسلام لما أشار به سلمان الفارسي ، فإنه من مكائد الفرس دون العرب . وسميت بالأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين قريش وغطفان واليهود ومن معهم على حرب المسلمين وهم كانوا ثلاثة آلاف ( حبسونا ) أي منعونا ( عن صلاة الوسطى ) أي عن إيقاعها . وقال النووي وهو من باب قول الله تعالى وما كنت بجانب الغربي وفيه المذهبان المعروفان مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته ، ومذهب البصريين منعه ويقدرون فيه محذوفا وتقديره هنا عن صلاة الصلاة الوسطى أي عن فعل الصلاة الوسطى ( صلاة العصر ) بالجر بدل من صلاة الوسطى أو عطف بيان لها وهو مذهب أكثر الصحابة قاله ابن الملك . وقال النووي : الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها الصبح ، وصحت الأحاديث أنها العصر فكأن هذا هو مذهبه لقوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي ، واضربوا بمذهبي عرض الحائط . وقال الطيبي : وهذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود والحديث نص فيه . وقيل الصبح ، وعليه بعض الصحابة والتابعين ، وهو مشهور مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقيل الظهر ، وقيل المغرب ، وقيل العشاء ، وقيل أخفاها الله تعالى في الصلوات كليلة القدر وساعة الإجابة في الجمعة . انتهى . وقيل صلاة الضحى أو التهجد أو الأوابين أو [ ص: 63 ] الجمعة أو العيد أو الجنازة ( ملأ الله ) دعا عليهم وأخرجه في صورة الخبر تأكيدا وإشعارا بأنه من الدعوات المجابة سريعا ، وعبر بالماضي ثقة بالاستجابة ( بيوتهم ) بكسر الباء وضمها . قاله علي القاري ( وقبورهم نارا ) قال الطيبي : أي جعل الله النار ملازمة لهم الحياة والممات ، وعذبهم في الدنيا والآخرة . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .