قال في المصباح : الحمام مثقل معروف والتأنيث أغلب فيقال هي الحمام وجمعها حمامات على القياس ، ويذكر فيقال هو الحمام انتهى .
( عن أبي عذرة ) : بضم العين وسكون الذال وفي رواية ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ( في الميازر ) : جمع مئزر وهو الإزار .
قال بعض الشراح : وإنما يرخص للنساء في دخول الحمام ; لأن جميع أعضائهن عورة وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء أو تكون قد انقطع نفاسها تدخل للتنظيف ، أو تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررا .
وفي النيل : والحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر وتحريم الدخول بدون مئزر ، وعلى تحريمه على النساء مطلقا . فالظاهر المنع مطلقا ويؤيد ذلك حديث عائشة الآتي ، وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة أو نفساء ، كما في حديث عبد الله بن عمرو انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم [ ص: 36 ]
وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل يسمى فقال لا أعلم أحدا سماه . هذا آخر كلامه .
وقيل إن أبا عذرة أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال أبو بكر بن حازم الحافظ : لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وأبو عذرة غير مشهور وأحاديث الحمام كلها معلولة وإنما يصح منها عن الصحابة رضي الله عنهم ، فإن كان هذا الحديث محفوظا فهو صريح انتهى .