4048 حدثنا مخلد بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=hadith&LINKID=675450أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير قال وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له قال nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد أره قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت
( ولا أركب الأرجوان ) : بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : الأرجوان الأحمر وأراه أراد به المياثر الحمر وقد يتخذ من ديباج وحرير وقد ورد فيه النهي لما في ذلك من السرف وليست من لباس الرجال ( ولا ألبس المعصفر ) : أي المصبوغ بالعصفر قال القاري : وهو بإطلاقه يشمل ما صبغ بعد النسج وقبله . فقول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل يحتاج إلى دليل من خارج ( ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ) : المكفف بفتح الفاء الأولى المشددة . قال في النهاية : أي الذي عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حرير ، وكفة كل شيء بالضم طرفه وحاشيته وكل مستدير كفة بالكسر ككفة الميزان وكل مستطيل كفة ككفة الثوب .
قال القاري : والأظهر في التوفيق بينهما أن قدر ما كف هنا أكثر من القدر المرخص ثمة وهو أربع أصابع أو يحمل هذا على الورع والتقوى وذاك على الرخصة وبيان الجواز والفتوى ، وقبل هذا متقدم على لبس الجبة والله أعلم
( وأومأ ) : أي أشار ( الحسن ) : هو البصري ( إلى جيب قميصه ) : الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو مما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك ( قال ) : أي عمران بن حصين [ ص: 76 ] ( وقال ) : أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألا ) : للتنبيه ( وطيب الرجال ) : أي المأذون فيه ( ريح ) : أي ما فيه ريح ( لا لون له ) : كمسك وكافور وعود ( وطيب النساء لون لا ريح له ) : كالزعفران والخلوق ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ) : أي ابن أبي عروبة ( أراه ) : بضم الهمزة أي أظنه ( قال إنما حملوا ) : أي العلماء ( قوله ) : صلى الله عليه وسلم ( في طيب النساء ) : يعني وطيب النساء لون لا ريح له ( إذا خرجت ) : أي من بيتها فلا يجوز لها التطيب بما له رائحة طيبة عند الخروج من بيوتها ( بما شاءت ) : أي بما له رائحة طيبة أو لا .