( يعني الهيثم بن شفي ) : بمعجمة وفاء بوزن علي في الأصح قاله الحافظ ( من المعافر ) : في القاموس : معافر بلد وأبو حي من حمدان والظاهر أن المراد هاهنا هو الأول ( لنصلي ) : علة لقوله خرجت ( بإيلياء ) : على وزن كيميا بالمد والقصر مدينة بيت المقدس ( وكان قاصهم ) : بالنصب خبر كان ، والقاص من يأتي بالقصة والمراد من قاصهم وأعظمهم ( رجل ) : اسم كان ( إلى جنبه ) : أي إلى جنب صاحبي ( أدركت قصص أبي ريحانة ) : أي وعظه وبيانه ( عن عشر ) : أي عشر خصال ( عن الوشر ) : بواو مفتوحة فمعجمة ساكنة فراء [ ص: 77 ] وهو على ما في النهاية تحديد الأسنان وترقيق أطرافها تفعله المرأة تتشبه بالشواب ، وإنما نهى عنه لما فيه من التغرير وتغيير خلق الله ( والوشم ) : وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر ( والنتف ) : أي وعن نتف النساء الشعور من وجوههن ، أو نتف اللحية أو الحاجب ، بأن ينتف البياض منهما ، أو نتف الشعر عند المصيبة ( وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ) : بكسر أوله أي ثوب يتصل بشعر البدن . قال في النهاية : هو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المكامعة هي المضاجعة .
وروى أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال المكامعة مضاجعة العراة المحرمين ( وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه ) : أي في ذيلها وأطرافها ( حريرا ) : أي كثيرا زائدا على أربع أصابع لما مر من جوازه ، ويدل عليه تقييده بقوله ( مثل الأعاجم ) : أي مثل ثيابهم في تكثير سجافها ، ولعلهم كانوا يفعلونها أيضا على ظهارة ثيابهم تكبرا وافتخارا .
قال المظهر يعني لبس الحرير حرام على الرجال سواء كانت تحت الثياب أو فوقها وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من الحرير ليلين أعضاءهم وكذا قوله ( أو يجعل على منكبيه حريرا ) : أي علما من حرير زائد على قدر أربع أصابع ( وعن النهبى ) : بضم فسكون مصدر بمعنى النهب والإغارة وقد يكون اسما لما ينهب ، والمراد النهي عن إغارة المسلمين ( وركوب النمور ) : بضمتين جمع نمر أي جلودها قيل لأنها من زي الأعاجم ( ولبوس الخاتم ) : بضم اللام مصدر كالدخول ، والخاتم بكسر التاء وتفتح ( إلا لذي سلطان ) : .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ويشبه أن يكون إثما كره الخاتم لغير ذي سلطان لأنه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لإرب غير الزينة .
فإن قيل هو منسوخ ، قلنا الذي نسخ منه خاتم الذهب ، ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان انتهى .
ولم يجب عن حديث أبي ريحانة ، والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه ، وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم ، ويؤيده أن في بعض طرقه نهى عن الزينة والخاتم . الحديث ، ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر خاصة ، والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثا ، وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي ، وعلى ذلك يحمل حال من لبسه .
وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه انتهى كلام الحافظ باختصار .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفيه مقال وأبو ريحانة هذا اسمه شمعون بالشين المعجمة والعين المهملة ويقال شمغون بالشين والغين المعجمتين ، ورجحه بعضهم وهو أنصاري وقيل قرشي ، ويقال له مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم بصرة وروى عنه من أهلها غير واحد .