( في قمص الحرير ) : بضم القاف والميم جمع قميص ، وفي نسخة بالإفراد ( من حكة ) بكسر الحاء وتشديد الكاف . قال الجوهري هي الجرب وقيل هي غيره .
والحديث يدل على أنه يجوز للرجل لبس الحرير إذا كانت به حكة وهكذا يجوز لبسه للقمل لما في رواية مسلم أنهما شكوا القمل ، فرخص لهما في قميص الحرير ، وهو مذهب الجمهور ، وقد خالف في ذلك مالك ، والحديث حجة عليه ويقاس غيرهما من الأعذار عليهما ، والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد ، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وضعفه النووي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وذكر السفر عند مسلم وحده .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما .