صفحة جزء
باب في الحرير للنساء

4057 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي
( عن عبد الله بن زرير ) : بضم الزاي مصغرا ( إن هذين حرام ) : قال الخطابي إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما [ ص: 85 ] وقال ابن مالك في شرح الكافية : أراد استعمال هذين فحذف الاستعمال وأقام هذين مقامه ، فأفرد الخبر ( على ذكور أمتي ) : أي وحل لإناثهم كما في رواية ابن ماجه .

والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال ، وتحليلهما للنساء .

قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه ، وفي حديث ابن ماجه " حل لنسائهم " وفي إسناد حديث ابن ماجه محمد بن إسحاق ، وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي بمعناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية