( عن عبد الله بن زرير ) : بضم الزاي مصغرا ( إن هذين حرام ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما [ ص: 85 ] وقال ابن مالك في شرح الكافية : أراد استعمال هذين فحذف الاستعمال وأقام هذين مقامه ، فأفرد الخبر ( على ذكور أمتي ) : أي وحل لإناثهم كما في رواية ابن ماجه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفي حديث ابن ماجه " حل لنسائهم " وفي إسناد حديث ابن ماجه محمد بن إسحاق ، وأخرج الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3508459حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم وقال حسن صحيح وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بمعناه .