( الهجيمي ) بضم الهاء وفتح الجيم ( وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد ) [ ص: 108 ] : nindex.php?page=showalam&ids=11953أبو تميمة مبتدأ وقوله اسمه طريف بن مجالد خبره ( عن أبي جري ) : بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء مصغرا ( جابر بن سليم ) : بالجر بدل من أبي جري ( يصدر الناس عن رأيه ) : أي يرجعون عن قبول قوله ، يعني يقبلون قوله .
قال في المجمع شبه المنصرفين عنه صلى الله عليه وسلم بعد توجههم إليه لسؤال معادهم ومعاشهم بواردة صدروا عن المنهل بعد الري أي ينصرفون عما يراه ويستصوبونه ويعملون به
( لا يقول شيئا إلا صدروا عنه ) : قال في فتح الودود : أي يأخذون منه كل ما حكم به ويقبلون حكمه ( قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت ) :
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما يفعله كثير من العامة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3508472أنه دخل المقبرة فقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء ، وإنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته إن شاء أن يترحما
وكقول الشماخ ،
عليك سلام من أمير وباركت ، يد الله في ذاك الأديم الممزق
.
والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكرناه والله أعلم انتهى
( الذي إذا أصابك إلخ ) : صفة لله عز وجل ( فدعوته ) : بصيغة الخطاب ( كشفه عنك ) : أي دفعه عنك ( عام سنة ) : أي قحط وجدب ( أنبتها لك ) : أي صيرها ذات نبات أي بدلها خصبا ( بأرض قفر ) : بفتح القاف وسكون الفاء أي خالية عن الماء والشجر ( أو فلاة ) أي مفازة ( فضلت راحلتك ) أي ضاعت وغابت عنك ( اعهد إلي ) : أي أوصني بما أنتفع به ( إن ذلك ) أي كلامك على الوجه المذكور ( وإياك وإسبال الإزار ) : أي احذر إرسال الإزار وإرخاءه من الكعبين ( فإنها ) : أي إسبال الإزار ( من المخيلة ) : بوزن عظيمة وهي بمعنى الخيلاء والتكبر ( فلا تعيره ) من التعيير وهو التوبيخ والتعييب على ذنب سبق لأحد [ ص: 110 ] من قديم العهد سواء علم توبته منه أم لا وأما التعيير في حال المباشرة أو بعيده قبل ظهور التوبة فواجب لمن قدر عليه ، وربما يجب الحد أو التعزير ، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال القاري .
والحديث يدل على أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار هو نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل عن الكعبين بحيث يغطي الكعبين فهو حرام .