( على الخبير سقطت ) : أي على العارف به وقعت وهو مثل ( إزرة المسلم ) : الإزرة بكسر همز وسكون زاي الحالة وهيئة الاتزار مثل الركبة والجلسة كذا في النهاية ( إلى نصف الساق ) : أي منتهية إليه يعني الحالة والهيئة التي يرتضى منها المؤمن في الاتزار هي أن يكون على هذه الصفة ( ولا حرج أو لا جناح ) : شك من الراوي أي لا إثم على المسلم ( فيما بينه ) : أي بين نصف الساق ( ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ) : أي صاحبه في النار [ ص: 120 ]
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قوله فهو في النار يتأول على وجهين أحدهما أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله ، والوجه الآخر أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار انتهى ( من جر إزاره ) : على وجه الأرض ( بطرا ) : بفتحتين أي تكبرا أو فرحا وطغيانا بالغنى ( لم ينظر الله إليه ) : تقدم معناه .
والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع .
قال المنذري وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه انتهى .
وقال النووي في رياض الصالحين : رواه أبو داود بإسناد صحيح .