هي ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب والمراد مواضعها .
( قال يعقوب بن دريك ) : أي قال nindex.php?page=showalam&ids=17387يعقوب بن كعب في روايته عن خالد بن دريك بزيادة لفظ ابن دريك بعد خالد ، ودريك بضم الدال وفتح الراء مصغرا ( وعليها ثياب رقاق ) : بكسر الراء جمع رقيق ( فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ) : أي حال كونه معرضا ( إذا بلغت المحيض ) : أي زمان البلوغ ، وخص المحيض للغالب ( لم يصلح ) : بفتح الياء وضم اللام ( أن يرى ) : بصيغة المجهول أي يبصر ( منها ) : أي من بدنها وأعضائها .
أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق قاله ابن رسلان [ ص: 127 ]
قال في تفسير الجلالين وهو يعني ( ما ظهر منها ) الوجه والكفان فيجوز نظره للأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد الوجهين [ أي للشافعية ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ] .
والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب انتهى .
وقد جاء تفسير قوله إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين عن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأخرجه إسماعيل القاضي عن ابن عباس مرفوعا بسند جيد .
قال المنذري : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري ، نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد .
وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث ، وقال لا أعلم رواه عن قتادة غير nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة .