( حدثني نبهان ) : بنون مفتوحة ثم موحدة ساكنة ( احتجبا ) : الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة رضي الله عنهما ( منه ) : أي من nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ( أفعمياوان ) : تثنية عمياء تأنيث أعمى .
وقد استدل بحديث أم سلمة هذا من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم [ ص: 133 ] على الرجل نظر المرأة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد قال النووي : وهو الأصح ولقوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل .
ويجاب عنه بأن عائشة كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقضي به عبارة الحديث .
وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب . وتعقبه الحافظ بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع nindex.php?page=showalam&ids=25ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة .
واحتجوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر .
( قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إلخ ) : أي حديث أم سلمة مختص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث فاطمة بنت قيس لجميع النساء هكذا جمع المؤلف أبو داود بين الأحاديث .
قال الحافظ في التلخيص : قلت : وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى .
وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا . قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء ، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين ، وبهذا احتج nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وقال الترمذي حسن صحيح [ ص: 134 ]