( حين ذكر الإزار ) : أي ذم إسباله ( فالمرأة يا رسول الله ) : عطف على الكلام المقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل المقدر قوله إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه أي فما تصنع المرأة أو فالمرأة ما حكمها ؟ كذا قال القاري في المرقاة ( قال ترخي ) : بضم أوله أي ترسل المرأة من ثوبها ( شبرا ) : أي من نصف الساقين ( قالت أم سلمة إذا ) : بالتنوين ( ينكشف ) : وفي بعض النسخ تنكشف أي القدم ( عنها ) : أي المرأة إذا مشت ( فذراع ) : أي فالقدر المأذون فيه ذراع وفي بعض النسخ فذراعا أي فترخي ذراعا ( لا تزيد ) : أي المرأة ( عليه ) : أي على قدر الذراع .
قال الطيبي : المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي [ ص: 138 ] ( حدثنا إبراهيم بن موسى إلخ ) : المقصود من هذه الرواية بيان الاختلاف على نافع ، فروى أبو بكر عن نافع عن صفية عن أم سلمة كما في رواية الأولى ، وروى عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة كما في هذه الرواية ، وروى ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة مثل رواية أبي بكر كما أشار إليه المؤلف بقوله قال أبو داود إلخ والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة نفسها .
قال الحافظ وفيه اختلافات أخرى ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبى الصديق عن ابن عمر انتهى .
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ هو الحديث الآتي في الباب .