4120 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ووهب بن بيان nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ووهب عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=675515أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة قال فقال ألا انتفعتم بإهابها ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ
بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان جمع إهاب بكسر الهمزة .
قال النووي : اختلف أهل اللغة في الإهاب ، فقيل هو الجلد مطلقا ، وقيل هو الجلد قبل الدباغ ، فأما بعده فلا يسمى إهابا انتهى .
وسيجيء عن النضر بن شميل أنه قال يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب .
( قال مسدد ووهب عن ميمونة ) أي قالا في روايتهما عن ابن عباس عن ميمونة بزيادة واسطة ميمونة [ ص: 140 ]
وأما nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وابن أبي خلف فلم يذكرا ميمونة
( أهدي ) : بصيغة المجهول ( ألا ) : هو للتحضيض ( فاستمتعتم ) : أي استنفعتم ( به ) : أي بإهابها ( إنما حرم أكلها ) : يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة لأن لفظ القرآن حرمت عليكم الميتة : وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال فخصت السنة ذلك بالأكل .
والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك .
والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره وهو مذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة .
والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه ، وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه .
والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود ، وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف .
والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه . كذا قال النووي في شرح مسلم .
قال المنذري : وحديث ميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه [ ص: 141 ] وحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس فيه فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه الحديث انتهى .
( أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث ) : أي المذكور ( لم يذكر ميمونة ) : أي لم يذكر معمر في روايته ميمونة .
قال الحافظ في الفتح : الراجح عند الحافظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة .
نعم أخرج مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن ميمونة أخبرته ( لم يذكر الدباغ ) : أي لم يذكر معمر قوله ألا دبغتم إهابها .