صفحة جزء
4123 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر
( عن عبد الرحمن بن وعلة ) : بفتح الواو وسكون المهملة ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) : بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح قاله النووي . ولفظ الترمذي وغيره بهذا الوجه أيما إهاب دبغ فقد طهر والحديث دليل لمن قال إن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان [ ص: 142 ] كما يفيده لفظ عموم كلمة " أيما " وكذلك لفظ " الإهاب " يشمل بعمومه جلد المأكول اللحم وغيره .

قال الخطابي : وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمى إهابا وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة إلا في جلد الجنس المأكول اللحم .

ومما يدل على أن اسم الإهاب يتناول جلد ما لا يؤكل لحمه كتناوله جلد المأكول اللحم قول عائشة حين وصفت أباها وحقن الدماء في أهبها تريد به الناس ، وقد قال ذو الرمة يصف كلبين :

لا يذخران من الإيغال باقية حتى يكاد تفرى عنهما الأهب

، انتهى ملخصا .

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية